الشهيد الأول

134

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ومن عبر من الأصحاب بأنها تقضى ظهرا ( 1 ) أراد به معناه اللغوي ، وهو : الاتيان ، كما في قوله تعالى : ( فإذا قضيتم مناسككم ) ( 2 ) وأراد بالمأتي به وظيفة الوقت ، فان الوظيفة بالأصالة الجمعة ، وعند تعذرها تصير الوظيفة الظهر . الخامسة : لا يشترط في صحة صلاة المؤتم ادراك الخطبتين إذا كان قد خطب الامام للعدد ، وان لم يحضر سواهم ، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام فيمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة : ( يصلي ركعتين ) ( 3 ) . نعم ، يكون المأموم مخطئا لو فرط في ادراك الخطبة ، لوجوب الحضور عندها ، وخصوصا على جعلها بدلا من الركعتين . الشرط السابع : الخطبتان ، وفيه مسائل : الأولى : أجمع الأصحاب على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة ، وعليه العامة إلا الحسن البصري فإنه نفى اشتراطهما ( 4 ) وإلا فريقا من العامة فإنهم اكتفوا بالواحدة ( 5 ) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى مصعب بن عمير : ( ان أجمع من قبلك ، وذكرهم بالله ، وازدلف إليه بركعتين ) ( 6 ) ، وان عثمان

--> ( 1 ) راجع : المبسوط 1 : 145 . ( 2 ) سورة البقرة : 200 . ( 3 ) الكافي 3 : 427 ح 1 ، التهذيب 3 : ح 343 ، 243 ح 656 ، الاستبصار 1 : 421 ح 1622 . ( 4 ) المجموع 4 : 514 ، حلية العلماء 2 : 234 ، المغني 2 : 150 . الشرح الكبير 2 : 181 . ( 5 ) المجموع 4 : 514 ، المغني 2 : 151 ، الشرح الكبير 2 : 181 ، المبسوط للسرخسي 2 : 30 ، بدايع الصنايع 1 : 262 . ( 6 ) الدر المنثور 6 : 218 عن الدارقطني وأورده المحقق في المعتبر 2 : 283 والعلامة في التذكرة 1 : 150 .